السيد محمد علي العلوي الگرگاني

434

منهج الصالحين

مسألة 2686 : إذا نهى الأب ولده عن العمل باليمين انحل يمينه ، وكذا ينحل مع نهي الزوج زوجته عن العمل به . مسألة 2687 : إذا اقسم الولد دون إذن والده ، والزوجة دون إذن زوجها ، جاز لهما فسخ واحلال يمينهما . مسألة 2688 : إذا نسي المقسم العمل على طبق يمينه ، أو اضطر على ترك العمل به ، لم تجب عليه الكفارة ، وكذا إذا اكره على ذلك ، ويمين الوسواسي ، الذي يقول والله الآن أنا مشغول بالصلاة ، ولأجل الوسواس ، لم يستطع الصلاة فعلًا الآن ، فإذا كانت وسوسته بحيث سلبته اختياره ، لا كفارة عليه . مسألة 2689 : يقسم القسم إلى قسمين : 1 - أن يقسم على أشياء قد مضت . 2 - أن يقسم على الأشياء المستقبلية التي سوف تأتي ففي القسم الأول لا كفّارة فيه ، ولكن إن كان صادقاً فمكروه ، وإن كان كاذباً فحرام ومن الكبائر ، ولكن يجوز اليمين الكاذبة بل قد تجب إذا أراد بها نجاة نفسه أو المسلم من شرّ ظالم يؤذيه ، ولكن مع ذلك إن قدر على التورية يعني بأن ينوي ما يخرجه من الكذب فالأحوط استحباباً ذلك ، فمثلًا لو أراد ظالم أذى شخص فسأل عن انسان قد رآه هل تراه ؟ فقال : لا وأراد نفي رؤيته قبل تلك الساعة أو بعدها .